الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(271) مسألة: إذا حال بين الإمام والمأموم حائل

صفحة 258 - الجزء 1

(٢٧١) مسألة: إذا حال بين الإمام والمأموم حائل

  قال الإمام القاسم #: إذا حال بين الإمام والمأموم طريق يسلكه الناس، بطلت صلاة المأموم⁣(⁣١).

(٢٧٢) مسألة: القراءة خلف الإمام

  وروى الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) عن الإمام القاسم # أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما خافت فيه، ويكره القراءة خلفه فيما جهر فيه وكان يقول: قد أمر الله سبحانه بالإنصات والاستماع، وإذا قرأ فلم يستمع ولم ينصت⁣(⁣٢).

(٢٧٣) مسألة: من أدرك الإمام راكعاً

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يدرك الإمام راكعاً؟

  فقال: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة وركعة تامة، وهي في صلاته معدودة⁣(⁣٣).

(٢٧٤) مسألة: من أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين ما يقرأ

  قال الإمام القاسم #: فإن أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين كان أول صلاته، ويكتفي في ذلك بـ (الحمد) إذا قرأها ولم يمكنه معها سواها⁣(⁣٤).


(١) التجريد: ٤٩، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٠٠)، التحرير: ١/ ٩٥.

(٢) الأحكام: ١/ ١٠٧، الجامع الكافي: ٢/ ١٨٨، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٥٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في القراءة خلف الإمام.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ١٩٢، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٦٠).

(٤) التحرير: ١/ ٩٩.