الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(276) مسألة: دخول المسافر في صلاة المقيمين ودخول المقيم في صلاة المسافرين

صفحة 259 - الجزء 1

(٢٧٥) مسألة: من فاتته من المغرب ركعتان مع الإمام ماذا يقرأ فيما أدرك؟ وحكم النساء في ذلك

  وقال الإمام القاسم #: وإن فاتته من المغرب معه ركعتان، قرأ بـ (الحمد) وسورة فيما أدرك كما كان يقرأ لو كان وحده في نفسه، وهكذا حكم النساء إذا لحقن صلاة الإمام⁣(⁣١).

(٢٧٦) مسألة: دخول المسافر في صلاة المقيمين ودخول المقيم في صلاة المسافرين

  وسئل الإمام القاسم # المسافر هل يدخل في صلاة المقيمين؟ أو المقيم هل يدخل في صلاة المسافرين؟

  فقال: لا نرى⁣(⁣٢) أن يدخل المسافر في صلاة المقيمين، لأن فرضه خلاف فرضهم، وحكمه غير حكمهم في صلاته، فإذا دخل المقيم في صلاة المسافرين أتم ما بقي من صلاته إذا سلم المسافرون⁣(⁣٣).

(٢٧٧) مسألة: الفتح على الإمام

  وسئل الإمام القاسم # عن الإمام يتحير في القراءة فيقف، هل يفتح عليه من خلفه؟

  فقال: إذا طال تحيره فلا بأس أن يفتح عليه من خلفه، وما من فتح عليه


(١) التحرير: ١/ ٩٩.

(٢) في الجامع الكافي والأمالي: يعجبني.

(٣) الأحكام: ١/ ١٣٧، الجامع الكاف: ٢/ ٢٠٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٧٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر مع المقيم، والمقيم مع المسافر.