(279) مسألة: من افتتح الصلاة وحده ثم جاء آخر فأتم به
  بمخطئ، وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه كان يأمر بذلك(١).
(٢٧٨) مسألة: تحول الإمام من موضعه بعد الصلاة
  قال الإمام القاسم # - في الإمام إذا صلى بالقوم -: يستحب له أن يتحول من موضعه متقدماً عنهم أو متأخراً عنهم، ولا يتحول يميناً ولا يساراً، ولا يستقبل القوم بوجهه(٢).
(٢٧٩) مسألة: من افتتح الصلاة وحده ثم جاء آخر فأتم به
  قال الإمام القاسم #: لو أن رجلاً افتتح الصَّلاة وحده، فجاء رجل آخر فأتم به لم تصح صلاته؛ لأنَّه لم يَعْقِد(٣) على جماعة(٤).
(٢٨٠) مسألة: فيمن يصلي وحده بين الصفوف
  وسئل الإمام القاسم # عمن يصلي وحده بين الصفوف؟
  فقال: بئس ما صنع وصله الصفوف أفضل، وليس يجب عليه إعادة صلاته وإن فعل(٥).
(١) الأحكام: ١/ ١٣٦، الجامع الكافي: ٢/ ٢٠٨، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٨٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب في الفتح على الإمام.
(٢) التحرير: ١/ ١٠٠، الجامع الكافي: ٢/ ٢٠٩، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٨٦).
(٣) يعني من افتتح الصَّلاة.
(٤) التحرير: ١/ ٩٥.
(٥) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٥ - ٥٥٦ رقم (٩).