الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(24) مسألة: في طهارة الماء ومكانه

صفحة 104 - الجزء 1

باب المياه

(٢٤) مسألة: في طهارة الماء ومكانه

  قال الإمام القاسم #: وطهارة الماء أن لا يتغير ريح ولا لون ولا طعم، وطهارة الإناء ألا تكون فيه نجاسة تعلم⁣(⁣١).

(٢٥) مسألة: الماء المتغير

  قال الإمام القاسم #: إذا تغير طعم الماء، أو لونه او ريحه، فليس لأحد أن يتوضأ به، ولا يتطهر، وكذلك إن كان تغييره بنبيذ يغلب عليه حتى يذهب عنه اسم الماء، فليس لأحد أن يتطهر به؛ لزوال اسم الماء عنه، وإنما جعل الله الطهارة بالماء المفرد فقال: {وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا ٤٨}⁣[الفرقان: ٤٤]، {وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ}⁣[الأنفال: ١١]، وقال تعالى: {فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا}⁣[المائدة: ٦]، فإذا وجد نبيذاً فلم يجد ماءً، وكذلك إن كان تغير الماء بخل او لبن أو خبز حتى يغلب عليه ذلك، ويزول عنه به اسم الماء المفرد الطاهر، فليس لأحد أن يتطهر به، ولا يتوضأ به⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: والنبيذ فلا يحل الوضوء به، وكذلك كل ما زال


(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٤٩٩.

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب ما يتوضأ به من الماء وما كره، وهو بلفظ مقارب في: الأحكام: ١/ ٦٤، الجامع الكافي: ١/ ٢٩٥، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٢٢).