الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(23) مسألة: دماء الخنافس والثعابين وغيرها

صفحة 103 - الجزء 1

(٢٣) مسألة: دماء الخنافس والثعابين وغيرها

  قال الإمام القاسم #: ومن سأل عن دماء الخنافس وما يشبهها من الجعلان، وعن دم الثعابين والجراد والذباب؟

  قيل: هذا كله قل أو كثر، ليس مما يسفح ولا يسيل وإن هو عُصِرَ، ولا ينجس من كل دم كما قلنا إلا ما سال او قطر، ويستحب منه كله ما يستحب من قليل الدم أن يغسل ويطهر، ولا نوجب منه إن لم يغسل إعادة لوضوء ولا صلاة، كما نوجب ذلك على من تركه من الأنجاس المسماة لأن الله سبحانه لم يسمه كما سماها نجساً، وإنما استحببنا غسله لأنا نراه وسخاً ودرناً ودنساً، وهذا كله اجمع فلا ذكاة عليه، وذلك مما يدل على حقيقة قولنا فيه، لأنه إذا كانت ميتته للطهارة مستحِقّة، كانت أخلاطه كلها كذلك وإن كانت متفرقة، وكذلك ما قل من الدم حتى يكون في القلة والصغر، شبيهاً بالخردلة أو بما زاد قليلاً عليها من القذر، ولا تجب على من صلى به إعادة - إذ لا يسفح - لصلاته، ولا ينتقض عليه وإن لم يغسله [شيء] من طهارته، وما كان من الدم لا يسفح من خروجه، ولا يقطر عن رأسه، فلا إعادة فيه، فإن كان في بدن المصلي أو ثوبه دم بكثر، حتى لا يشك في أنه مما كان يسيل او يقطر، فنسيه حتى صلي، عاد لصلاته فصلي، لأن نسيانه لما يجب عليه منه، لا يزيل فريضة الله في الصلاة عنه، ولم نوجب إلا ما أوجبه غيرنا⁣(⁣١).


(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥١٠ - ٥١١.