(316) مسألة: على من تجب سجدتا السهو؟
باب السهو وسجدتيه
(٣١٦) مسألة: على من تجب سجدتا السهو؟
  قال في التحرير: سجدتا السهو تجبان على المصلي في: الأذكار، والأفعال، والزيادة، والنقصان، ولا تختصان الفرض دون النفل، على مقتضى نصوص القاسم ويحيى @(١).
  قال الإمام القاسم #: ومن نسي قنوت الفجر أو الوتر سجد سجدتي السهو(٢).
  وقال الإمام القاسم #: وعلى المتطوع إذا سها فعليه سجدتا السهر(٣) إن أحب(٤).
  وقال الإمام القاسم #: وإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين
(١) التحرير: ١/ ١٠٠.
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٢٦٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٤١)، التحرير: ١/ ١٠١، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما يقال في القنوت في الفجر والوتر وإثبات القنوت.
وقال الإمام زيد بن علي # في المجموع: ٩٣: «في الرجل ينسى في موضع القيام فيجلس، أو يقوم في موضع الجلوس: إن عليه سجدتي السهو».
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١١٤: «سجدتا السهو تجبان على من قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أوركع في موضع سجود، أو سجد في موضع ركوع، أو سبح في موضع قراءة، أو قرأ في موضع تسبيح، وقد قيل: من سلم في غير موضع تسليم».
(٣) التجريد: ٥١، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢١١).
(٤) التحرير: ١/ ١٠١.