الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(315) مسألة: صلاة التسبيح

صفحة 276 - الجزء 1

  وروى الإمام القاسم # عن أمير المؤمنين علي # النهي عن صلاة الضحى⁣(⁣١).

(٣١٥) مسألة: صلاة التسبيح

  قال الإمام القاسم #: علمها النبي ÷ جعفر بن أبي طالب لما رجع من الحبشة لخيبر، روينا أنه لما رجع جعفر بن أبي طالب من الحبشة لخيبر تلقاه رسول الله ÷ والتزمه وقبل بين عينيه وقال: «لا أدري بأيهما أُسر أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر»، ثم قال: «ألا أعطيك، ألا أخولك، ألا أتحفك، ألا أحبوك، ألا أفعل، ألا أفعل»، قال جعفر: يا رسول الله أنا أظن أنه سيقطعني البحرين. فقال: «صل أربع ركعات تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل، ثم تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها عشراً، ثم ترفع فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع فتقولها عشراً، ثم تسجد ثانية فتقولها عشراً، ثم ترفع فتقولها عشراً، ثم تقرأ فاتحة الكتاب وسورة أخرى وتسبح كما سبحت في الركعة الأولى، فذلك جميعاً ثلاثمائة مرة، في كل ركعة خمس وسبعون، فإن استطعت أن تصليها في كل يوم وليلة مرة، أو في كل جمعة مرة، أو في كل شهر مرة، أو في كل سنة مرة، أو في عمرك مرة فعلت، فإنه لو كان عليك من الذنوب مثل قطر المطر وزنة البحر ورمل عالج غفرها الله لك⁣(⁣٢).


(١) التحرير: ١/ ١٢٢.

(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٢١ - ٢٢.