الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(335) مسألة: قضاء الوتر وركعتي الفجر

صفحة 285 - الجزء 1

  فقال: يبدأ إن شاء الله بالتي دخل فيها، ثم يصلي مثل الصلاة التي قبلها⁣(⁣١).

(٣٣٥) مسألة: قضاء الوتر وركعتي الفجر

  قال الإمام القاسم # - فيمن ترك الوتر أو ركعتي الفجر -: ليس عليه قضاؤهما، فإن قضاهما فحسن⁣(⁣٢).

(٢٣٦) مسألة: التحري في ملتبس الحصر

  قال الإمام القاسم #: إن من لم يحط بعدد ما فاته من الصَّلاة والصيام تحرى جهده وزاد حتى يستغرقه⁣(⁣٣).

(٣٣٧) مسألة: إذا صلى وفي ثوبه أو على بدنه نجاسة لا يعلم بها ثم علم بها بعد ما صلى

  قال الإمام القاسم #: وإن صلى وعلى بدنه أو في ثوبه قليل من البول أو العذرة أو الدم أعاد الصلاة⁣(⁣٤).

(٣٣٨) مسألة: من صلى في ثوب قد أصابه مني

  قال الإمام القاسم #: وإن صلى في ثوب قد أصابه مني أعاد الصلاة⁣(⁣٥).


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٦ رقم (٢٥٢).

(٢) التحرير: ١/ ١٠٥ - ١٠٦.

(٣) التحرير: ١/ ١٠٤.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٢٩٣، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٧٥).

(٥) الجامع الكافي: ٢/ ٢٩٣، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٧٥).