(335) مسألة: قضاء الوتر وركعتي الفجر
  فقال: يبدأ إن شاء الله بالتي دخل فيها، ثم يصلي مثل الصلاة التي قبلها(١).
(٣٣٥) مسألة: قضاء الوتر وركعتي الفجر
  قال الإمام القاسم # - فيمن ترك الوتر أو ركعتي الفجر -: ليس عليه قضاؤهما، فإن قضاهما فحسن(٢).
(٢٣٦) مسألة: التحري في ملتبس الحصر
  قال الإمام القاسم #: إن من لم يحط بعدد ما فاته من الصَّلاة والصيام تحرى جهده وزاد حتى يستغرقه(٣).
(٣٣٧) مسألة: إذا صلى وفي ثوبه أو على بدنه نجاسة لا يعلم بها ثم علم بها بعد ما صلى
  قال الإمام القاسم #: وإن صلى وعلى بدنه أو في ثوبه قليل من البول أو العذرة أو الدم أعاد الصلاة(٤).
(٣٣٨) مسألة: من صلى في ثوب قد أصابه مني
  قال الإمام القاسم #: وإن صلى في ثوب قد أصابه مني أعاد الصلاة(٥).
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٦ رقم (٢٥٢).
(٢) التحرير: ١/ ١٠٥ - ١٠٦.
(٣) التحرير: ١/ ١٠٤.
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٢٩٣، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٧٥).
(٥) الجامع الكافي: ٢/ ٢٩٣، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٧٥).