(333) مسألة: إذا أغمي على المريض أياما كم عليه أن يقضي من الصلوات؟
  العصر، فإن العصر جائز، ويصلي الظهر بمنزلة الفائتة، فإن ذكرها في صلاته قطعها(١).
(٣٣٣) مسألة: إذا أغمي على المريض أياماً كم عليه أن يقضي من الصلوات؟
  قال الإمام القاسم #: إن أفاق المغمى عليه في آخر نهاره صلى صلاة نهاره، وإن أفاق في آخر ليلته صلى صلاة ليله(٢) (٣).
  قال في التحرير: وإذا أُغْمِيَ على الإنسان قبل مضي الوقت، فلا قضاء عليه، على قياس قول القاسم #(٤).
(٣٣٤) مسألة: من فاتته صلاة حتى دخل وقت غيرها بأيهما يبدأ؟
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل فاتته صلاة حتى دخل وقت غيرها بأيهما يبدأ؟
(١) التحرير: ١٠٤.
(٢) في الأمالي: ليلته.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٢٨٦، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٦١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما يقضي المغمى عليه من الصلاة.
وقال الإمام زيد بن علي @ في المجموع الفقهي والحديثي: ١٠٥: في المغمي عليه: «إن أغمي عليه أقل من ثلاثة أيام أعاد جميع ذلك. وإن أغمي عليه ثلاثة أيام أو أكثر أعاد الصلاة التي يفيق في وقتها؛ فإن أفاق قبل المغرب أعاد الظهر والعصر، وإن أفاق قبل الفجر أعاد المغرب والعشاء؛ وهذا تفسير قول النبي ÷ لعبدالله بن رواحة ¥ أعد صلاة يومك».
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٢١: «فأما المغمى عليه فإن أفاق في آخر نهاره أعاد صلاة يومه، وإن أفاق في آخر ليلته أعاد صلاة ليلته، وإن أغمي عليه يوماً أو يومين أو ثلاثاً ثم أفاق، صلى صلاة ذلك الوقت الذي أفاق فيه، فإن أفاق نهاراً صلى صلاة ذلك النهار، وإن أفاق ليلاً صلى صلاة تلك الليلة».
(٤) التحرير: ١/ ١٠٥.