(343) مسألة: القصر أواجب أو رخصة؟
  أبي طالب ~ أنه: «قرأ في الركعة الأولة (الحمد)، و (سبح اسم ربك الأعلى). وفي الثانية (الحمد لله)، و (قل يا أيها الكافرون). وفي الثالثة (الحمد) و (قل هو الله أحد»). وروي عنه ÷ أنه: (كان يقنت بتسع سور بعد الركوع)، ويستحب له ألا يدعو في القنوت إلا بآية من كتاب الله، وكذلك أيضاً في قنوت الصبح مثل قول الله سبحانه: {لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ} ... [البقرة: ٢٨٦]. إلى آخر السورة، ومثل قوله: {رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١}[البقرة: ٢٠١]. ثم كبر وخر ساجداً وسجد سجدتين، وتشهد ثم سلم تسليمتين، عن يمينه وعن يساره(١).
(٣٤٣) مسألة: القصر أواجب أو رخصة؟
  قال الإمام القاسم #: على كل مسافر في بر أو بحر أن يصلي ركعتين(٢).
  وقال الإمام القاسم #: القصر لازم للمسافر(٣).
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٤٨ - ٥٥٠.
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٢٩٧، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٨١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، باب تقصير الصلاة في السفر والسفر الذي يقصر في مثله.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٢٩٧، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٨١).
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٢٥ - ١٢٦: «بل القمر فرض من الله على كل مسافر سافر في برٍ أو بحر، في بِرِّ أو فجور، لأن أول ما افترض الله من الصلاة على المومنين افترضها - سبحانه - ركعتين عليهم، ثم زاد فيها ركعتين آخرتين، فجعلها أربعاً في الحضر، وأقرها على فرضها الأول ركعتين في السفر، فصار للسفر فرض يجب أداؤه على المسافر، وصار للحضر فرض يجب إتمامه على الحاضر، فالمتم في سفره كالقاصر في حضره، لأن المتم في السفر لم يأت بما افترض الله عليه من فرضه، كذلك الناقص في الحضر لم يأت بما جعل الله عليه من الصلاة في حضره».