الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(344) مسألة: أقل السفر الذي يقصر في مثله الصلاة

صفحة 291 - الجزء 1

  وقال الإمام القاسم #: القصر في كل سفر واجب على كل من سافر. وكان يقول: قلنا بقصر الصلاة للمسافر من كل بر أو فاجر؛ لأن فرضها المقدم كان في السفر والحضر على ركعتين، وقلنا بذلك وأخذناه لما فهمناه عن كتاب الله المبين، ولم نأخد ذلك عن رواياتهم وإن كانوا قد رووه، ولم نقبله عنهم والحمد لله وإن رأوه، قال الله سبحانه - فيما قلنا به من ذلك بعينه وفيما فهمنا عن الله بالكتاب من تبيينه فيه لرسوله ÷ -: {وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ}⁣[النساء: ١٠١]، والضرب فيها فهو المسافرة إليها {فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ إِنَّ ٱلۡكَٰفِرِينَ كَانُواْ لَكُمۡ عَدُوّٗا مُّبِينٗا ١٠١}⁣[النساء: ١٠١]، فأبان في هذه الآية نفسها قصرها في السفر تبييناً، ودل على أن فرضها فيه ركعتان، وأنهما عليهم كلما ضربوا في الأرض ثابتتان.. إلى أن قال: فليس لفاجر ولا بر سافر في خير أو شر أن يزيد في صلاته في سفره، ولا ينقص منها شيئاً في حضر، ومن زاد على ما فرض الله عليه من الصلاة في السفر فعليه أن يعود لصلاته كما لو زاد على صلاته في الحضر لفسدت عليه الصلاة، فأعادها⁣(⁣١).

(٣٤٤) مسألة: أقل السفر الذي يُقصِّر في مثله الصلاة

  قال الإمام القاسم #: يقصر المسافر الصلاة في بريد⁣(⁣٢)، ويفطر الصائم فيما يقصر فيه الصلاة، وهو عندنا بريد، اثنا عشر ميلاً، وهو أربعة فراسخ⁣(⁣٣).


(١) الأحكام: ١/ ١٢٨ - ١٣٠.

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب في كم تقصر الصلاة.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٣٠٠، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٨٢)، التحرير: ١/ ١١٢.