الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(347) مسألة: إذا سافر المسافر وقد بقي شيء من وقت الصلاة أو لم يبق فكيف يصليها؟

صفحة 293 - الجزء 1

(٣٤٧) مسألة: إذا سافر المسافر وقد بقي شيء من وقت الصلاة أو لم يبق فكيف يصليها؟

  قال في التحرير: والمقيم إذا سافر وقد بقي شيء من وقت الصَّلاة، فإنه يصلي صلاة المسافر، فإن سافر ولم يبق من الوقت شيء صلاها صلاة المقيم، قياساً على قول القاسم في المرأة إذا حاضت قبل الوقت وإذا حاضت بعده⁣(⁣١).

(٣٤٨) مسألة: الإقامة التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة

  قال الإمام القاسم #: ويتم المسافر إذا أتى إلى بلد فعزم على المقام فيه عشراً⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: عند أهل البيت لا يُتم المسافر الصلاة، إلا أن يُجمع على مقام عشرة أيام⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: أجمع أهل البيت على أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام أتم الصلاة⁣(⁣٤).

(٣٤٩) مسألة: إذا أقام المسافر على عزم السفر شهراً

  قال الإمام القاسم #: إذا أقام المسافر شهراً على عزم السفر لا ينوي الإقامة قصر إلى شهر، فإذا مضى شهر وهو مقيم أتم الصلاة⁣(⁣٥).


(١) التحرير: ١/ ١١٣.

(٢) الأحكام: ١/ ١٢٦، وهو بلفظ مقارب في: الجامع الكافي: ٢/ ٣٠٦، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٨٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب في كم تقصر الصلاة.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٣٠٦، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٨٧).

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٣٠٧، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٨٧).

(٥) الجامع الكافي: ٢/ ٣٠٨، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٨٨)، وهو بلفظ مقارب في: أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب في كم تقصر الصلاة، الأحكام: ١/ ١٢٦.