(351) مسألة: صلاة الخوف في الحضر
(٣٥١) مسألة: صلاة الخوف في الحضر
  قال الإمام القاسم #: لا تصلى صلاة الخوف إلا في السفر(١)، ولا تصلى في الحضر(٢).
  وقال الإمام القاسم # - فيما حكاه عنه أبو العباس -: ولا تصلى إلا في آخر الوقت بحيث يخشي فوتها إن لم تصلِّ(٣).
(٣٥٢) مسألة: إذا كان خوف لا يقدر على الصلاة معه إلاّ راكباً، أو إيماءً
  قال الإمام القاسم #: وأما إذا كان خوفاً لا يقدر معه على الصلاة قياماً وركوعاً وسجوداً، فإن الله تعالى يقول: {فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ}[البقرة: ٢٣٩] فليومئوا برؤوسهم فيها إيماءً، ويكون السجود أخفف من الركوع(٤) قليلاً.
  وأما قوله: {فَرِجَالًا} فهم الرجالة(٥)، وأما قوله: {أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ}: فهم ركبان الخيل والرواحل، فيصلي كل مصل على قدر ما يمكنه في خوفه وأمنه، وإن لم يمكنه من الصلاة إلا التكبير والذكر والتسبيح كبر، وذكر الله، وفعل من ذلك على قدر ما يمكنه إن شاء الله(٦).
(١) التجريد: ٥٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٢٨)، التحرير: ١/ ١١٤.
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٣١٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٩٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف.
(٣) التحرير: ١/ ١١٤.
(٤) التجريد: ٥٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٢٩).
(٥) أي: المشاة.
(٦) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الجامع الكافي: ٢/ ٣١٦، كتاب الصلاة مسألة رقم (٤٩٧)، وهو بلفظ مقارب في التحرير: ١/ ١١٦.