الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(374) مسألة: ما يجزي من غسل الميت

صفحة 309 - الجزء 1

باب توجيه الميت وغسله

  قال الإمام القاسم #: تغمض عيناه بسهولة، ويربط برباط واسع من ذقنه إلى قمته، ويجافي بذراعيه إلى عضديه، ثم يمدان إلى فخذيه، وكذلك فخذاه إلى بطنه ترفعان، وتغمز مفاصله أجمع لتلين أصابعه وركبتاه ويوضع عليه ما يمنع من انتفاخه⁣(⁣١).

(٣٧٢) مسألة: إذا شهد الكافر شهادة الحق عند حضور الموت مرة واحدة

  قال الإمام القاسم #: وإذا شهد الكافر شهادة الحق عند حضور الموت مرة واحدة فحاله في تكفينه وغسله والصلاة عليه حكم المسلمين⁣(⁣٢).

(٣٧٣) مسألة: وجوب غسل الميت

  قال الإمام القاسم #: وليس وجوب غسل الميت كوجوب الغسل من الجنابة⁣(⁣٣).

(٣٧٤) مسألة: ما يجزي من غسل الميت

  قال الإمام القاسم #: غسل الميت يجزي منه ما يجزي من غسل الجنابة، ويوضأ قبل غسله⁣(⁣٤).


(١) التحرير: ١/ ١٢٣.

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٣٦٧، كتاب الجنائز، باب غسل الميت، الأحكام: ١/ ١٦٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب المسلم يموت له القرابة الكافر والذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٣٦٧، كتاب الجنائز، باب غسل الميت.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٣٦٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٦٧)، الأحكام: ١/ ١٦٥.