(375) مسألة: في شعر المرأة الميتة إذا غسلت
(٣٧٥) مسألة: في شعر المرأة الميتة إذا غسلت
  وسئل الإمام القاسم # عن المرأة الميتة هل يمشط شعرها إذا غسلت أو يفتل؟
  فقال: يضم ضماً، ويلم لماً بعضه ببعض، ولا يربط برباط من غيره(١).
(٣٧٦) مسألة: غسل الميت بالماء المسخن
  قال الإمام القاسم #: يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا أن يحتاج إليه لضرورة من برد غالب أو من وسخ يكون في جسد الميت فيسخن له الماء حينئذ في غسله(٢).
(٣٧٧) مسألة: غسل الشهيد والصلاة عليه
  قال الإمام القاسم #: وإذا مات الشهيد في المعركة لم يغسل، وإن نقل وفيه حياة ثم مات غسل وعمل به كما يعمل بالأموات(٣)، ويصلى على الشهيد(٤).
(١) الجامع الكافي: ٢/ ٣٧١، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٦٨)، الأحكام: ١/ ١٤٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في كفن الرجل والصي والمرأة.
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٣٧٤، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٧١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في غسل المرأة، الأحكام: ١/ ١٦٥.
قال الإمام الهادي إلى الحق # في المنتخب: ٦٤: «نعم. فما يضره إسخان الماء، بل هو إنقاء للقذر».
(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب من مات ومعه ذو محرم من النساء في السفر، الأحكام: ١/ ١٣٦.
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٣٧٥، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٧٣).