الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(375) مسألة: في شعر المرأة الميتة إذا غسلت

صفحة 310 - الجزء 1

(٣٧٥) مسألة: في شعر المرأة الميتة إذا غسلت

  وسئل الإمام القاسم # عن المرأة الميتة هل يمشط شعرها إذا غسلت أو يفتل؟

  فقال: يضم ضماً، ويلم لماً بعضه ببعض، ولا يربط برباط من غيره⁣(⁣١).

(٣٧٦) مسألة: غسل الميت بالماء المسخن

  قال الإمام القاسم #: يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا أن يحتاج إليه لضرورة من برد غالب أو من وسخ يكون في جسد الميت فيسخن له الماء حينئذ في غسله⁣(⁣٢).

(٣٧٧) مسألة: غسل الشهيد والصلاة عليه

  قال الإمام القاسم #: وإذا مات الشهيد في المعركة لم يغسل، وإن نقل وفيه حياة ثم مات غسل وعمل به كما يعمل بالأموات⁣(⁣٣)، ويصلى على الشهيد⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٣٧١، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٦٨)، الأحكام: ١/ ١٤٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في كفن الرجل والصي والمرأة.

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٣٧٤، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٧١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في غسل المرأة، الأحكام: ١/ ١٦٥.

قال الإمام الهادي إلى الحق # في المنتخب: ٦٤: «نعم. فما يضره إسخان الماء، بل هو إنقاء للقذر».

(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب من مات ومعه ذو محرم من النساء في السفر، الأحكام: ١/ ١٣٦.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٣٧٥، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٧٣).