الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(401) مسألة: الصلاة على صاحب الكبيرة

صفحة 323 - الجزء 1

  بماعز بن مالك الأسلمي لما رجم»⁣(⁣١). وعن علي - صلى الله عليه - في مرجومة من همذان أن يكفنوها ويصلوا عليها⁣(⁣٢).

(٤٠١) مسألة: الصلاة على صاحب الكبيرة

  قال الإمام القاسم #: ومن أتى كبيرة مما يوجب بها النار لم يصل عليه إذا كان غير تائب لأنه ملعون يلعن. كما ذكر عن الحسين بن علي ودعائه على سعيد بن العاص حين مات. وقد قال الله سبحانه في المتخلفين عن النبي ÷: {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ}⁣[التوبة: ٨٤](⁣٣).

(٤٠٢) مسألة: الصلاة على ولد الزنا

  وسئل الإمام القاسم # عن الصلاة على ولد الزنا؟


(١) وأخرج الدارمي في سنته: ٢/ ٦٢٢، في الغامدية التي زنت وجاءت إلى رسول الله فقالت: يا نبي الله إني قد زنيت، وإني أريد أن تطهرني، أنه أمر بها فصلي عليها، ودفنت، وأخرج ذلك مسلم في صحيحه: ١١/ ٢٠١.

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٤٠٩، ٤١٠، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٠٩)، كتاب الجنائز، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على المرجوم والغريق وغسلهما، التحرير: ١/ ١٢٨ بلفظ مقارب، الأحكام: ١/ ١٣٧.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٣٦: «وأما المرجوم فإن كان معترفاً وعلى نفسه مقراً، فلا اختلاف عند الأمة في غسله وتكفينه والصلاة عليه، وأما ... المرجوم بالبينة، فإن سمع منه استغفار وتوبة أستغفر له إذا صلى على جنازته، وإلا فصلى عليه على طريق المداراة إن احتيج إلى ذلك فيه، وإن لم يحتج إلى مداراة في أمره لم يصل عليه، ويجتنب الاستغفار له إذا كان قد مات على خطيئة ولم يتب منها إلى ربه».

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٤٠٩، ٤١٠، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٠٩)، كتاب الجنائز، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على المرجوم والغريق وغسلهما، التحرير: ١/ ١٢٨ بلفظ مقارب، الأحكام: ١/ ١٣٧.