(399) مسألة: الصلاة على المحاربين، والفاسقين
  عليهم(١) وليس هذا الحديث بصحيح(٢).
(٣٩٩) مسألة: الصلاة على المحاربين، والفاسقين
  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: قلت لأحمد بن عيسى #: صلي عليٌ - صلى الله عليه - على من كان يحاربه؟ قال: لا. قلت: فتصلي أنت عليهم؟ قال: لا، كانه قالها بغلظة، وكذلك قال القاسم بن إبراهيم(٣).
(٤٠٠) مسألة: الصلاة على المرجوم وصاحب الكبيرة
  قال الإمام القاسم # في الصلاة على المرجوم: أما المرجوم بالبيئة فمنهم من قال: يصلى عليه، ومنهم من قال: لا يصلي عليه، لأن الصلاة ترحم واستغفار.
  وأما المرجوم المقر النائب المعترف فلا اختلاف في الصلاة عليه ويكفن ويفعل به كما يفعل موتى المسلمين. وكذلك روي عن النبي ÷ أنه أمر
(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ٥٢٠، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد أخرج البخاري وحده حديث الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر أن النبي ÷ لم يصل عليهم، ليس فيه الألفاظ المجموعة التي تفرد بها أسامة بن زيد الليثي عن الزهري قد اتفقا جميعاً على إخراج حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر الجهني: «أن النبي ÷ صلى على قتلى أحد صلاته على الميت، والله اعلم».
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٤٠٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٠٧). أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب من مات ومعه ذو محرم من النساء في السفر.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٤٠٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٠٩).