الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(406) مسألة: أولى الناس بالصلاة على الميت

صفحة 325 - الجزء 1

  وفي رواية داود عن القاسم #: ما لم يخف فوت الأخرى، إلا أن يكون مسجد جماعة يخاف فوت الصلاة معها فتقدم صلاة الجماعة⁣(⁣١).

(٤٠٥) مسألة: موقف الإمام من الجنازة أثناء الصلاة عليها

  قال الإمام القاسم #: يقوم الإمام من جنازة الرجل مابين صدره وسرته، وأما المرأة فيقوم الإمام بحذاء صدرها ووجهها⁣(⁣٢).

(٤٠٦) مسألة: أولى الناس بالصلاة على الميت

  قال أبو العباس: أولى النَّاس بالصلاة على الميت إمام المسلمين، عند القاسم، وهكذا حكى علي بن العباس في (مجموعه) عنه⁣(⁣٣).

(٤٠٧) مسألة: كيف صلى المسلمون على جنازة النبي ÷؟

  وسئل الإمام القاسم #: كيف صُلّيَ على النبي ÷؟

  فقال: صلوا عليه أرسالاً صفاً صفاً بغير إمام كما كان يصلي على الجنائز في حياته، فصلوا عليه بغير إمام يؤمهم يصلي كل قوم لأنفسهم⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٤١٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦١٣).

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في الأوقات التي يصلي على الجنازة فيها، وتدفن الموتى، الجامع الكافي: ٢/ ٤١٩، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦١٤)، الأحكام: ١/ ١٦٦.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٦٦: «يقف الإمام في الصلاة من الرجال حذاء السرة، ويقف من النساء حذاء الصدر والمنكبين».

وأخرج الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٢٢، برقم (١٧٥): «أنه كان إذا صلي على جنازة رجل قام عند سرته، وإن كانت امرأة قام حيال ثديها».

(٣) التحرير: ١/ ١٢٨.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٤٢٠، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦١٥).