(409) مسألة: الوضوء والقراءة في صلاة الجنازة
(٤٠٨) مسألة: إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء وصبيان أحرار ومماليك
  قال الإمام القاسم #: إذا اجتمعت جنائز رجال، ونساء، وصبيان وعبيد: جعل الرجال مما يلي الإمام، ثم الصبيان الأحرار، ثم العبيد، ثم النساء من وراء ذلك إلى القبلة(١).
(٤٠٩) مسألة: الوضوء والقراءة في صلاة الجنازة
  وسئل الإمام القاسم # عن الوضوء والقراءة في صلاة الجنازة؟
  فقال: ويجزي في الوضوء مرة مرة، ويُقرأ في الصلاة على الجنائز في التكبيرة الأولى، وما بعد ذلك فيُدعا(٢).
(٤١٠) مسألة: رفع اليدين في التكبير على الجنازة
  قال الإمام القاسم #: ولا يرفع الرجل يديه في شيء من التكبير على الجنازة إلا في التكبيرة الأولى(٣).
(١) الجامع الكافي: ٢/ ٤٢٠، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦١٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في دفن الميت، وثواب من يتبعه، الأحكام: ١/ ١٦٣.
وقال الإمام الهادي إلى الحق #: «وإذا اجتمعت الجنائز قدم الرجال الأحرار فوضعوا، أمام الإمام، ثم يوضع الصبيان الأحرار الذكور من ورائهم، ثم يجعل رجال المماليك من وراء الصبيان، ثم يجعل النساء الحرائر من وراء العبيد، ثم يجعل الإماء من وراء النساء الحرائر، ثم يكبر الإمام عليهم كلهم معاً كما يكبر على الواحد خمس تكبيرات، وينوي بذلك الصلاة عليهم كلهم. وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٢٢، برقم (١٧٣): قال: «إذا اجتمع جنائز رجال ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبيلة».
(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٠٢ رقم (١٣٧).
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٤٢٥، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦١٩)، وهو بهذا المعنى في التجريد: ٦٥، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٢٦٥).