(422) مسألة: الأوقات التي نهي عن الدفن فيها
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس بتعزية أهل الذمة، ولا يُدعى لهم بالمغفرة ولا تُشهد جنائزهم(١).
باب دفن الميت
(٤٢٢) مسألة: الأوقات التي نهي عن الدفن فيها
  قال الإمام القاسم #: ويستحب أن يدفن الميت في مواقيت الصلوات، إن لم يكن في ذلك إضرار بأهل الجنازة ولا بمن شهدها، ولا بأس بدفنها والصلاة عليها بعد الصبح وبعد العصر(٢).
  وقال الإمام القاسم #: وكذلك التقبير(٣).
  وقال الإمام القاسم #: ويكره [الدفن] في الأوقات التي نهي عن الصلوات فيها(٤).
(٤٢٣) مسألة: اللحد للميت
  قال الإمام القاسم # في اللحد والضرح: اللحد أحب إلينا، ألْحِدَ
(١) التحرير: ١/ ١٣١.
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٤٤٢، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٤١)، الأحكام: ١/ ١٦٥ - ١٦٦، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في الأوقات التي يصلى على الجنازة فيها، وتدفن الموتي.
(٣) أي أن التقبير في أوقات الصلاة المكتوبة أفضل.
التجريد: ٦٥، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٢٦٤)، التحرير: ١/ ١٢٨.
(٤) التجريد: ٦٥، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٢٦٤)، التحرير: ١/ ١٢٨.