الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(421) مسألة: تعزية أهل الذمة، وحضور جنائزهم

صفحة 330 - الجزء 1

(٤١٩) مسألة: إذا صلى القوم على جنازة فأخطأوا جهة القبلة

  قال أبو عبد الله العلوي: قياس قول القاسم إن القوم إذا صلوا على جنازة فأخطأوا جهة القبلة فاستدبروها أعادوا الصلاة عليها؛ لأن ذلك قولهما في الفريضة⁣(⁣١).

(٤٢٠) مسألة: في اتباع النساء الجنازة

  قال الإمام القاسم #: قد جاء عن النبي ÷ في الكراهية⁣(⁣٢) ما لا يجهله من وطي الآثار، ولا بأس باتباع المرأة لجنازتها إذا تنحت عن الرجال ومخالطتهم ومناظرتهم، واستترت بما يسترها من الثياب عنهم، ولها في ذلك من اتباع الجنازة ما لها في غيره⁣(⁣٣).

(٤٢١) مسألة: تعزية أهل الذمة، وحضور جنائزهم

  قال الإمام القاسم # في الرجل يموت له القرابة: المجوسي، أو اليهودي، أو النصراني: لا بأس بتعزيته ما لم يدع له، ويثن عليه، وما أحب أن يشهد له جنازة لقول الله ø: {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ}⁣[التوبة: ٨٤](⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٤٣٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٣٣).

(٢) يعني في خروج النساء مع الجنازة.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٤٣٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٣٥)، وهو بلفظ مقارب في: الأحكام: ١/ ١٥٦، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في الاحتفاء مع الجنازة وخروج النساء معها.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٤٣٩، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٣٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب المسلم يموت له القرابة الكافر والذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم.

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٤٤.