(429) مسألة: دفن الجماعة في قبر، وأيهم يقدم
(٤٢٨) مسألة: فرش القبر للميت
  وسئل الإمام القاسم # عن فرش القبر للميت؟
  فقال: لا يدخل الميت لحده إلا في أكفانه، وقد سمعنا ما سمعت، يعني: حديث (القطيفة التي بسطت في لحد النبي ÷)، وليس كل ما يروى يصح، وقد يكون أن يوضع فيه القطيفة وغيرها، ثم ترفع عنه(١).
  وسئل الإمام القاسم # عن الميت هل يبسط في لحده ثوب أو لبد(٢)؟
  فقال: لا يوضع الميت بعد تكفينه في القبر(٣) إلا على [حضيض](٤) الأرض في لحده(٥).
(٤٢٩) مسألة: دفن الجماعة في قبر، وأيهم يقدم
  قال الإمام القاسم #: لا يدفن الاثنان والثلاثة والأربعة في قبر واحد ما وجد من ذلك بد، وإن دفنوا لضرورة حجز بينهم بحاجز من الأرض أو اللبن أو التراب(٦)، وقد أمر رسول الله ÷ يوم أحد أن يدفن اثنان
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٠ رقم (٢٢٦).
(٢) اللّبد بوزن الجلد واحد اللبود، واللبدة جمعها لِبد، وقولهم: ما له سبد ولا لَبد، السبد الشعر، واللبد الصوف. أفاده المختار.
(٣) في الأحكام: في قبره.
(٤) ما بين المعكوفين زيادة من الأحكام.
(٥) الجامع الكافي: ٢/ ٤٤٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٤٧)، الأحكام: ١/ ١٦٢، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في وفاة رسول الله ÷ ودفنه، وهو بلفظ مقارب في التحرير: ١/ ١٣١.
(٦) في الأحكام: بحواجز من الأرض والتراب.
وقد ورد الخبر بلفظ مقارب في: التجريد: ٦٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٢٧٣)، التحرير: ١٥٣.