(430) مسألة: في نقش اسم الميت على لوح ونصبه على القبر
  وثلاثة(١) في قبر واحد(٢)، وذلك لأن أصحابه كثرت فيهم الجراحات(٣) فعجزوا عن حفر القبور، فأمر بذلك(٤).
  وقال الإمام القاسم #: ولا يدفن رجل وامرأة في قبر واحد وهم يجدون من ذلك بداً، فإن اضطروا إلى ذلك دفنا في قبر واحد، وحجب بينهما بحجاب من الأرض والبناء يفرق به بينهما(٥).
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم إذا احتيج إلى دفن رجل وصبي وعبد وامرأة في قبر واحد جعل الرجل مما يلي القبلة ثم الصبي دونه، ثم العبد دون المرأة، ثم المرأة(٦).
(٤٣٠) مسألة: في نقش اسم الميت على لوح ونصبه على القبر
  وسئل الإمام القاسم #: هل يجوز أن يجعل على القبر لوح مكتوب عليه ليعرف القبر؟
  فقال: لا بأس بحجر ليكون علماً، فهو أمثل من اللوح المكتوب عليه،
(١) في الأحكام: أن يدفنوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة.
(٢) انظر: سنن أبي داود: ٢/ ٢١٢، سنن الترمذي: ٣/ ٣٣٥، سنن النسائي (المجتبي): ٤/ ٣٨٤، ٦/ ٦٠٠، وغيرهم، وفيها: أنه ÷ كان يسأل أيهم كان أقرأ للقرآن فيقدمونه.
(٣) الأحكام: ١/ ١٦٢.
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٤٤٩، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٥٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في دفن الميت، وثواب من يتبعه.
قال مالك في الموطأ: ٢/ ٤٧٠: «لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد. من ضرورة. ويجعل الأكبر مما يلي القبلة».
(٥) الجامع الكافي: ٢/ ٤٥٠، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٥٠).
(٦) الجامع الكافي: ٢/ ٤٥٠، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٥٠).