الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(430) مسألة: في نقش اسم الميت على لوح ونصبه على القبر

صفحة 335 - الجزء 1

  وثلاثة⁣(⁣١) في قبر واحد⁣(⁣٢)، وذلك لأن أصحابه كثرت فيهم الجراحات⁣(⁣٣) فعجزوا عن حفر القبور، فأمر بذلك⁣(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم #: ولا يدفن رجل وامرأة في قبر واحد وهم يجدون من ذلك بداً، فإن اضطروا إلى ذلك دفنا في قبر واحد، وحجب بينهما بحجاب من الأرض والبناء يفرق به بينهما⁣(⁣٥).

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم إذا احتيج إلى دفن رجل وصبي وعبد وامرأة في قبر واحد جعل الرجل مما يلي القبلة ثم الصبي دونه، ثم العبد دون المرأة، ثم المرأة⁣(⁣٦).

(٤٣٠) مسألة: في نقش اسم الميت على لوح ونصبه على القبر

  وسئل الإمام القاسم #: هل يجوز أن يجعل على القبر لوح مكتوب عليه ليعرف القبر؟

  فقال: لا بأس بحجر ليكون علماً، فهو أمثل من اللوح المكتوب عليه،


(١) في الأحكام: أن يدفنوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة.

(٢) انظر: سنن أبي داود: ٢/ ٢١٢، سنن الترمذي: ٣/ ٣٣٥، سنن النسائي (المجتبي): ٤/ ٣٨٤، ٦/ ٦٠٠، وغيرهم، وفيها: أنه ÷ كان يسأل أيهم كان أقرأ للقرآن فيقدمونه.

(٣) الأحكام: ١/ ١٦٢.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٤٤٩، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٥٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في دفن الميت، وثواب من يتبعه.

قال مالك في الموطأ: ٢/ ٤٧٠: «لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد. من ضرورة. ويجعل الأكبر مما يلي القبلة».

(٥) الجامع الكافي: ٢/ ٤٥٠، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٥٠).

(٦) الجامع الكافي: ٢/ ٤٥٠، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٥٠).