الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(33) مسألة: في كيفية الوضوء

صفحة 110 - الجزء 1

باب الوضوء

(٣٣) مسألة: في كيفية الوضوء

  قال الإمام القاسم #: فعلى المتوضئ إذا ابتدأ في الوضوء، وأخذ في غسل ما أمره الله به من كل عضو، أن يصب - إن شاء الله - على يده اليمنى من الماء، قبل أن يدخل يده فيما يريد أن يتوضأ منه من الإناء، فيغسلها بالماء حتى تنقي، من كل ما كان فيها من نجس أو أذى، ثم يغرف بها ويفرغها على يده اليسرى، فيغسل بها كل ما يحتاج إلى غسل، من كل ما أُمر بغسله من دبر او قُبُل، حتى يطهر ذلك كله وينقيه، من كل نجس او أذى كان فيه، ثم يغسل فرجه الأعلى، غسلاً نظيفاً طيباً، ثم انحدر فغسل فرجه الأسفل حتى يميط ما عليه من الأدران والأذى، ثم يتمضمض - إن شاء الله - ثم يستنثر بغرفة من الماء - يفرغها بيمني بديه - واحدة، ولا يفرد - إن شاء - بغرفة الماء استنثاراً ولا مضمضة على حدة، ثم يغسل بعدُ وجهه كله، أعلاه وجوانبه وأسفله، يبدأ في غسله لوجهه من أعلى جبهته، وأطراف ما طلع عليها من شعر راسه وصدغيه إلى ما ظهر من لحيته، كلها على دقنه وأطراف لحيته، ويجمع لحيته عند ذلك في بطون كفيه، فإذا أتى على ذلك كله بما حددنا من غسله غسل ما أمر بغسله من يديه، إلى آخر مناهي ما حُدد له من مرفقيه، ثم يمسح برأسه وأذنيه، مقبلاً في ذلك ومدبراً ببطون يديه، حتى ينقى الرأس والأذنان مما عليهما من الأدران، فإذا فرغ من مسح الرأس والأذنين، غسل ما أمر الله سبحانه بغسله من الرجلين، فأفرغ عليهما بيديه أو بإنائه أو غيره إفراغاً، وغسلهما