الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(441) مسألة: زكاة الحلي

صفحة 342 - الجزء 1

(٤٣٩) مسألة: فيمن له دين يبلغ مائتي درهم

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم كل من له دين يبلغ مائتي درهمٍ فما قبض منه بعد الحول فإنه يزكيه لما مضى من السنين، سواء كان الدين من ثمن عقار، أو رقيق، أو إرثاً، أو من أرش جناية، أو صلح من دم عمد، أو ما وجب على العاقلة من الجنابة على النفس، أو على ما دون النفس، أو مهر امرأة، أو خلع على مال، أو من كتابة على عبد⁣(⁣١).

(٤٤٠) مسألة: من عنده مال لرجل فأخرج زكاته بغير أمره

  قال في التحرير: وإذا كان لرجل مال عند رجل فأخرج مَنْ عنده المال زكاته بغير أمره، لم تُجزِ عن الزكاة، وكان ضامناً لما أخرجه، قد نصّ القاسم على هذا في (مسائل ابن جهشيار)⁣(⁣٢).

(٤٤١) مسألة: زكاة الحلي

  قال الإمام القاسم #: في الحلي زكاة إذا كان ذهباً أو فضة وبلغ ما يجب فيه الزكاة، وهو مائتا درهم أو عشرون ديناراً⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: قد اختلف في زكاة الحلي⁣(⁣٤)، والمنطقة، والسيف


(١) الجامع الكافي: ٣/ ١٩، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٧٥).

(٢) التحرير: ١/ ١٣٦.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٢٢، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٧٨).

(٤) قال الترمذي في السنن: ٣/ ٢٨، وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ÷، أنه رأى في الحلي زكاة، وفي إسناد هذا الحديث مقال. واختلف أهل العلم في ذلك. فرأى أهل العلم من أصحاب النبي ÷ والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة. وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وقال بعض أصحاب النبي ÷، منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك: ليس في الحلي زكاة. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.