الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(441) مسألة: زكاة الحلي

صفحة 343 - الجزء 1

  المحلى وأشباهه، فقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق: يزكيه. ورووا أحاديث⁣(⁣١)، وقال غيرهم من أهل المدينة مالك وأصحابه: لا زكاة فيه⁣(⁣٢)، وأحب إلينا أن يزكى لأنه مال⁣(⁣٣) [كله]⁣(⁣٤). وقد أمر رسول الله ÷ فقيل له: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}⁣[التوبة: ١٠٣](⁣٥).


(١) في المجموع الفقهي والحديثي: ١٣٧: قال أبو خالد الواسطي: سألت زيد بن علي # عن زكاة الحلي؟ فقال: «زك للذهب والفضة، ولا زكاة في الدر والياقوت واللؤلؤ، وغير ذلك من الجواهر».

وفي الأحكام: ١/ ١٨٩: قال الإمام الهادي إلى الحق #: «في كل حلي كان المراة أو على سرج أو سيف أو مصحف، أو غير ذلك من المنطقة واللجام، وما كان من الحلي عند أهل الإسلام ففيه ربع عشره على ما ذكرنا من التحديد، في العشرين مثقالاً نصف مثقال، وفي المائتي درهم خمسة دراهم، فإن كان الحلي من الصنفين جميعاً، وكان كل واحد منهما على جهة لا يبلغ ما يجب فيه الزكاة، ضم أحدهما إلى الآخر، يضم الذي تجب بضمه الزكاة إلى صاحبه، ثم يخرج زكاة ذلك كله وهو ربع عشر جميعه».

(٢) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: لا زكاة على الحلي.

(٣) انظر: الأحكام: ١/ ١٨٩، المتخب: ٧٣.

(٤) ما بين المعكوفين زيادة من أمالي الإمام أحمد بن عيسى.

(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٢٣، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٧٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي.

والحلي: اسم لكل مَا يتزين بهِ من مصاغ الذّهَب وَالْفِضّة، والجمع حُلي بالضم والكسر، وجمع الحلية حُلّى، مثل لحية ولُحَي. والله أعلم، وهَذِهِ العبارة التِي هنا تفيد عموم اسم الحلية للذهب وَالفِضّة والدر واللؤلؤ وغيرها.

وفي زكاة الحلي خلاف، فذهب أحمد بن عيسى والباقر إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي، وهو مروي عن ابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وأسماء بنت أبي بكر، والحسن البصري، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وهو مذهب مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وذهب الإمام زيد بن علي # وأئمة العترة $: إلى وجوب الزكاة فيه، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن شداد، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري، وطاوس، والأعمش، ومكحول، وغيرهم، ذكر ذلك ابن أبي شيبة في (مصنفه) وحجتهم على ذلك: أنه من جنس الذهب والفضة، وقد ثبت =