(448) مسألة: صدقة البقر
باب صدقة السوائم
(٤٤٧) مسألة: صدقة الإبل
  قال الإمام القاسم #: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، فإذا تمت خمساً ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت على خمس وعشرين، ففيها ابنة مخاض، وإن لم يجد ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، وهي طروقة الفحل، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة(١).
(٤٤٨) مسألة: صدقة البقر
  قال الإمام القاسم #: وليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين، وحال عليها الحول، ففيها تبيع أو تبيعة إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة(٢).
(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل، الأحكام: ١/ ١٧١ - ١٧٢، الجامع الكافي: ٣/ ٤١ - ٤٢.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٤٥، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٩١)، الأحكام: ١/ ١٧٢، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة البقرة.
وهو قول الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٣٥، وقول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٧٢.
أخرج الحديث الإمَامُ زَيْدُ بْن عَلِي # في (مجموعه) بزيادة: (بعد الأربعين، فِيْهَا مسنة إِلَى سِتينَ فإذَا بلغَت سِتينَ، ففيها تبيعان إِلَى سبعين، فإِذَا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع =