الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(446) مسألة: في زكاة مال المضارية

صفحة 347 - الجزء 1

  وغيره: لا يجمع بعض ذلك إلى بعض، وقول أبي حنيفة أحب إلينا⁣(⁣١) وأشبهه بالحق⁣(⁣٢).

(٤٤٦) مسألة: في زكاة مال المضارية

  قال الإمام القاسم #: لا يزكي المُضَارِبُ مال المضاربة إلا بأمر صاحب المال، فإن أخرجها بغير أمره كان ضامناً لها⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: وعلى المضارب زكاة الربح الذي يخصه إذا بلغ النصاب⁣(⁣٤).


(١) قال أبو جعفر: كان أبو حنيفة يقول: يضم القليل إلى الأكثر ثم يزكيهما.

وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٣٦، برقم (٢٠٩): قال: «لا يفرق المصدق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة».

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٨٧.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٣٩، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٨٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب ما ذكر في الدنانير والدراهم يضم أحدهما إلى صاحبه في الزكاة.

(٣) التحرير: ١/ ١٥٣.

(٤) التحرير: ١/ ١٥٣.