الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(466) مسألة: فيمن عليه دين أكثر مما تخرج أرضه

صفحة 357 - الجزء 1

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يكون له أرض فيزرعها ثم يحصدها، هل يجوز له أن يعزل نفقه عمالها، أو بعض مصالحها، ثم يخرج العشر من الباقي؟

  فقال: لا، حتى يخرج العشر قبل ذلك كله⁣(⁣١).

(٤٦٦) مسألة: فيمن عليه دين أكثر مما تخرج أرضه

  قال الإمام القاسم #: وإذا كان لرجل أرض عشرية له فزرعها، فأخرجت ما تجب فيه الزكاة، وعليه من الدين أكثر مما أخرجت أرضه، فعليه عشر ما أخرجت أرضه، كان عليه دين أم لم يكن⁣(⁣٢).


(١) الأحكام: ١/ ٢٢٤.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٨٢، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٢٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض.