(466) مسألة: فيمن عليه دين أكثر مما تخرج أرضه
صفحة 357
- الجزء 1
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يكون له أرض فيزرعها ثم يحصدها، هل يجوز له أن يعزل نفقه عمالها، أو بعض مصالحها، ثم يخرج العشر من الباقي؟
  فقال: لا، حتى يخرج العشر قبل ذلك كله(١).
(٤٦٦) مسألة: فيمن عليه دين أكثر مما تخرج أرضه
  قال الإمام القاسم #: وإذا كان لرجل أرض عشرية له فزرعها، فأخرجت ما تجب فيه الزكاة، وعليه من الدين أكثر مما أخرجت أرضه، فعليه عشر ما أخرجت أرضه، كان عليه دين أم لم يكن(٢).
(١) الأحكام: ١/ ٢٢٤.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٨٢، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٢٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض.