الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(467) مسألة: التجارة في الأرض المغلة والزرع

صفحة 358 - الجزء 1

باب في زكاة أموال التجارة

(٤٦٧) مسألة: التجارة في الأرض المغلة والزرع

  قال الإمام القاسم #: إن اشترى أرضاً للتجارة وجب عليه العشر في الزرع، والزكاة في ثمن الأرض⁣(⁣١).

  قال أبو عبد الله العلوي: وقياس قول القاسم بن إبراهيم #: أن عليه فيها الزكاة مع الخراج؛ لأنه كان يوجب على أرض الخراج العشر مع الخراج⁣(⁣٢).

  وسئل الإمام القاسم # عن بلد فُتح بالسلطان الجائر، ولا يُدرى كيف فُتح عنوة أو صلحاً، إلا أنا وجدنا أرضها ودورها في أيدي آبائنا، وورثناها عن الآباء واشتريناها، والسلطان قد وضع عليها خراجا معلوما يأخذه منها في كل سنة، فهل يجوز ما يأخذ السلطان منه أن يحتسبه من العشر، فإنه إذا أعطى السلطان العشر، لم يبق ما يكفيه لعياله وهو ذو عيال؟.

  فقال: أما ما وُرث من الآباء وراثة، ولم يكن الأمور في فساده بيَّنة، فمِلكُه لأهله ولمن ورثه، وأما العشر فما أخرجت الأرض على من ملك من مسلم فلازم، وترك ذلك والتقصير فيه على صاحبه مُحرَّم، وما أخذ من ذلك مَن لا يستاهل الأخذ فهو واجب العشر على صاحبه فيما بقي


(١) التحرير: ١/ ١٤٩.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ١٠٦، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٤١).