(472) مسألة: هل يجزي ما يأخذه السلطان الجائر من الزكاة عن المأخوذ منه؟
(٤٧٢) مسألة: هل يجزي ما يأخذه السلطان الجائر من الزكاة عن المأخوذ منه؟
  وسئل الإمام القاسم #: هل يجزى ما يأخد السلطان الجائر؟
  فقال: لا يجزي وعلى رب المال الإعادة(١).
(٤٧٣) مسألة: هل يجوز احتساب ما أخذه الخوارج من الصدقات من الزكاة؟
  قال الإمام القاسم #: وما أخذ الخوارج من صدقات الناس(٢) فلا تجزي ذلك عن المأخوذ منهم، ولا يجوز الاحتساب به من الزكاة الواجبة(٣).
(٤٧٤) مسألة: هل للإمام أن يخرج زكاة قوم من بلدهم إلى غيره؟
  وسئل الإمام القاسم # عن الزكاة هل تخرج من بلد إلى بلد؟
  فقال: أمر الزكاة إلى الأئمة وإنما يفرقها الإمام على قدر ما يري من القسمة، وما يلم بالمسلمين من نائبة(٤).
  وزاد داود في روايته عن الإمام القاسم #: أو مهمة في جهاد أو غيره، أو مصلحة فيما أمر الله بإصلاحه من الأرض والعباد(٥).
(١) الأحكام: ١/ ١٩٢، وهو بهذا المعنى في: الجامع الكافي: ٣/ ١٣٠، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٥٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب ما ذكر في ما أخذ السلطان من الزكاة.
(٢) يعنون بعلة الصدقة.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ١٣٣، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٥٦).
(٤) الأحكام: ١/ ١٩٨، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب في الزكاة تخرج من بلد إلى بلد، الجامع الكافي: ٣/ ١٣٦، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٥٨).
(٥) الجامع الكافي: ٣/ ١٣٦، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٥٨).