(471) مسألة: فيمن تصدق بصدقة فرجعت إليه بالميراث
  وقال الإمام القاسم #: ويعد المصدق في الصدقة صغار الغنم وكبارها، ويأخذ من الصغار على قدر ذلك(١) ولا يؤخذ شرارها ولا خيارما(٢) ويأخذ أوساط الغنم(٣).
  وقال الإمام القاسم # - فيما حكاه أبو العباس -: ويَعُدُّ المصدق جميع ما يسرح إلى المرتع وتَقَرَّم من صغار المواشي وكبارها إبلها وغنمها وبقرها(٤).
(٤٧٠) مسألة: إخراج العوض عما تجب فيه الزكاة
  قال الإمام القاسم #: ولا يعطي عن شيء مما تجب عليه الزكاة من غيره، يعطي عن الحنطة من الحنطة، وعن الشعير من الشعير، وعن كل صنف من الأصناف من صنفه؛ لأن الله سبحانه قال: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}[التوبة: ١٠٣] فأمر بالأخذ عنها منها، ولم يأمر بالأخذ من غيرها عنها(٥).
(٤٧١) مسألة: فيمن تصدق بصدقة فرجعت إليه بالميراث
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل تصدق بصدقة على بعض أقاربه، فردها إليه الميراث؟
  فقال: ترجع إليه في ميراثه، ولا بأس به، ما صدقته إلا كهبته(٦).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ١٢٠، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٥٠).
(٢) الأحكام: ١/ ١٧٦.
(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.
(٤) التحرير: ١/ ١٤٠.
(٥) الجامع الكافي: ٣/ ١٢٥، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٥٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض.
(٦) الجامع الكافي: ٣/ ١٢٩، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٥٩).