الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(471) مسألة: فيمن تصدق بصدقة فرجعت إليه بالميراث

صفحة 361 - الجزء 1

  وقال الإمام القاسم #: ويعد المصدق في الصدقة صغار الغنم وكبارها، ويأخذ من الصغار على قدر ذلك⁣(⁣١) ولا يؤخذ شرارها ولا خيارما⁣(⁣٢) ويأخذ أوساط الغنم⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم # - فيما حكاه أبو العباس -: ويَعُدُّ المصدق جميع ما يسرح إلى المرتع وتَقَرَّم من صغار المواشي وكبارها إبلها وغنمها وبقرها⁣(⁣٤).

(٤٧٠) مسألة: إخراج العوض عما تجب فيه الزكاة

  قال الإمام القاسم #: ولا يعطي عن شيء مما تجب عليه الزكاة من غيره، يعطي عن الحنطة من الحنطة، وعن الشعير من الشعير، وعن كل صنف من الأصناف من صنفه؛ لأن الله سبحانه قال: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}⁣[التوبة: ١٠٣] فأمر بالأخذ عنها منها، ولم يأمر بالأخذ من غيرها عنها⁣(⁣٥).

(٤٧١) مسألة: فيمن تصدق بصدقة فرجعت إليه بالميراث

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل تصدق بصدقة على بعض أقاربه، فردها إليه الميراث؟

  فقال: ترجع إليه في ميراثه، ولا بأس به، ما صدقته إلا كهبته⁣(⁣٦).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ١٢٠، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٥٠).

(٢) الأحكام: ١/ ١٧٦.

(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.

(٤) التحرير: ١/ ١٤٠.

(٥) الجامع الكافي: ٣/ ١٢٥، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٥٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض.

(٦) الجامع الكافي: ٣/ ١٢٩، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٥٩).