الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(477) مسألة: في صرف الزكاة في غير المسلم

صفحة 364 - الجزء 1

باب الأصناف التي توضع فيهم الزكاة

  قال الإمام القاسم #: تفرق الزكوات في أحق ما يحتاج إلى تفريقها فيه من الوجوه المسميات، التي جعلها الله فيها، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: {۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠}⁣[التوبة: ٦٠](⁣١).

(٤٧٧) مسألة: في صرف الزكاة في غير المسلم

  قال الإمام القاسم #: لا يُعطى شيئاً من هذه الصدقات إلا من كان موافقاً في الدين، فأما المخالف فلا يجوز صرفها إليه⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: لا يجوز أن يعطى الزكاة مشركاً، ولا مبدياً لتشبيه الله بخلقه⁣(⁣٣).

(٤٧٨) مسألة: عد الغنى الذي لا تحل معه الصدقة

  قال الإمام القاسم #: وروي عن النبي ÷، قال: «من سأله وله ما يغنيه جاءت خدوشاً في وجهه يوم القيامة». قالوا: يا رسول الله: وما غناه؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب»⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ١٤٦، كتاب الزكاة، باب الأصناف التي توضع فيها الزكاة، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب من له أن يأخذ الزكاة.

(٢) التحرير: ١/ ١٥٨.

(٣) التحرير: ١/ ١٥٩.

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ١٤٩، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٦٧).