الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(479) مسألة: الفقير الذي تحل له الزكاة

صفحة 365 - الجزء 1

  وقيل للقاسم: إنهم يقولون: من يملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب لا تحل له الزكاة.

  فقال: يعني به المسألة، وقد روي ذلك عن علي⁣(⁣١).

(٤٧٩) مسألة: الفقير الذي تحل له الزكاة

  وسئل الإمام القاسم # عن الفقير الذي تحل له الزكاة؟

  فقال: هو من لا يملك ما تجب عليه فيه الزكاة⁣(⁣٢).

(٤٨٠) مسألة: في الصدقة على سُؤال العامة وأهل الخلاف

  وسئل الإمام القاسم #: كيف الصدقة على سُؤَّال العامة وأهل الخلاف منهم من يعرف ومن لا يعرف؟

  فقال: لا بأس بالصدقة على كل سائل - إن شاء الله - من كان، ولا أحسبك إلا قد سمعت أن رسول الله ÷ قال: «اعطوا السائل ولو جاء على فرس»⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ١٤٩، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٦٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب من له أن يأخذ الزكاة.

وأخرج الإمام زيد بن علي # بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٣٧، برقم (٢١٤): قال: «لا يأخذ الزكاة من له خمسون درهماً، ولا يعطها من له خمسون درهماً». وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٧١: عن علي، وعبد الله، قالا: «لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهماً، أو عَرْضُهَا من الذهب».

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ١٤٩، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٦٧).

(٣) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٦٠ رقم (٣٢١.