(479) مسألة: الفقير الذي تحل له الزكاة
  وقيل للقاسم: إنهم يقولون: من يملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب لا تحل له الزكاة.
  فقال: يعني به المسألة، وقد روي ذلك عن علي(١).
(٤٧٩) مسألة: الفقير الذي تحل له الزكاة
  وسئل الإمام القاسم # عن الفقير الذي تحل له الزكاة؟
  فقال: هو من لا يملك ما تجب عليه فيه الزكاة(٢).
(٤٨٠) مسألة: في الصدقة على سُؤال العامة وأهل الخلاف
  وسئل الإمام القاسم #: كيف الصدقة على سُؤَّال العامة وأهل الخلاف منهم من يعرف ومن لا يعرف؟
  فقال: لا بأس بالصدقة على كل سائل - إن شاء الله - من كان، ولا أحسبك إلا قد سمعت أن رسول الله ÷ قال: «اعطوا السائل ولو جاء على فرس»(٣).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ١٤٩، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٦٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب من له أن يأخذ الزكاة.
وأخرج الإمام زيد بن علي # بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٣٧، برقم (٢١٤): قال: «لا يأخذ الزكاة من له خمسون درهماً، ولا يعطها من له خمسون درهماً». وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٧١: عن علي، وعبد الله، قالا: «لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهماً، أو عَرْضُهَا من الذهب».
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ١٤٩، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٦٧).
(٣) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٦٠ رقم (٣٢١.