الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(490) مسألة: مقدار ما يخرج في صدقة الفطر

صفحة 370 - الجزء 1

(٤٩٠) مسألة: مقدار ما يخرج في صدقة الفطر

  قال الإمام القاسم #: يعطي في زكاة الفطر صاعاً من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب، أو صاعاً مما أشبه هذا من الحبوب⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم # أيضاً: يعطى عن كل إنسان صاع من بر، أو صاع من شعير، أو زبيب بالسوية صاعاً صاعاً⁣(⁣٢).

(٤٩١) مسألة: إخراج قيمة الطعام في صدقة الفطر

  قال الإمام القاسم #: ولا يعطي قيمة الطعام في صدقة الفطر وهو يجد السبيل إلى الطعام، وإن لم يجد ذلك أعطى قيمته فضة أو غيرها من العروض⁣(⁣٣).


= رقم (٢١٨): قال: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه، وعمن هو في عياله صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً، أو أنثي، حراً كان أو عبداً نصف صاع من بر، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير».

قال أبو خالد الواسطي: وسألت زبداً # عن الرجل يكون له أقل من خمسين درهماً؟، قال: ليس عليه صدقة الفطر، قال: ولا يأخذ صدقة الفطر من له خمسون درهماً، وتجب صدقة الفطر على من يملك خمسين درهماً. وسألت زيداً # عن الصاع كم مقداره؟، قال: خمسة أرطال، وثلث، بالرطل الكوفي.

(١) الجامع الكافي: ٣/ ١٧٨، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٩٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر.

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب من قال: لا يعطي في صدقة الفطر دراهم إلا ألا يجد.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ١٨٠، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٩٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب من قال: لا يعطي في صدقة الفطر دراهم إلا ألا يجد.