(486) مسألة: وجوب زكاة الفطر
باب زكاة الفطر
(٤٨٦) مسألة: وجوب زكاة الفطر
  قال الإمام القاسم #: صدقة الفطر واجبة(١).
(٤٨٧) مسألة: تعجيل زكاة الفطر
  قال الإمام القاسم #: إن عَجَّلَها في شهر رمضان فهو أفضل(٢).
(٤٨٨) مسألة: سبيل صدقة الفطر وتفريقها
  قال في التحرير: وصدقة الفطر سبيلها سبيل سائر الصدقات في أن استيفاءها وتفريقها إلى الإمام، إذا كان في الزمان إمام حق، على موجب قول القاسم #(٣).
(٤٨٩) مسألة: من يجب إعطاء صدقة الفطر عنه
  قال الإمام القاسم #: صدقة الفطر على كل صغير وكبير، حرٍّ أو عبدٍ(٤)، ممن له ملة الإسلام(٥).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ١٧٠، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٨٨).
(٢) التحرير: ١/ ١٦٣.
(٣) التحرير: ١/ ١٦٥.
(٤) الجامع الكافي: ٣/ ١٧١، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٨٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر.
قال الإمام الهادي # في الأحكام ١/ ١٩٢: «تجب زكاة الفطر على الحر والمملوك والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين وواجب على كل من كان يعول أحداً من المسلمين أن يخرج عنهم زكاتهم في يوم فطرهم، وهي صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من ذرة، أو صاع من أقط لأصحاب الأقط، أو صاع من زبيب أو غير ذلك مما يستنفقه المزكون».
(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر.
وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٤٠، =