(513) مسألة: في الإمساك لمن أفطر لعذر مبيح أو غير مبيح
باب ما يفسد الصيام وما لا يفسده وما يلزم فيه الفدية
(٥١٣) مسألة: في الإمساك لمن أفطر لعذر مبيح أو غير مبيح
  قال في التحرير: ومن أفطر لا لعذر مبيح للإفطار كمن يأكل أو يجامع متعمداً أو ناسياً، فالإمساك في بقية يومه واجب عليه، ومن أفطر لعذر مبيح لذلك كالمسافر إذا قدم الوطن في بعض النهار وقد أكل في أوله والحائض إذا طهرت وقد أكلت في حال الحيض، فالإمساك يستحب لهما، على موجب قول القاسم ويحيى @(١).
(٥١٤) مسألة: فيمن جامع أو أكل في نهار رمضان متعمداً
  قال الإمام القاسم #: إذا جامع الصائم امرأته في شهر رمضان نهاراً متعمداً، فعليه القضاء والكفارة، ويتوب إلى الله ø ويستغفره(٢).
  وقال الإمام القاسم #: وإن أكل في شهر رمضان متعمداً أو أفطر الشهر
(١) التحرير: ١/ ١٧٨.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٢٤٦، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٤٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات، الأحكام: ١/ ٢٤٣. إلا أنه في الأحكام لم يذكر الكفارة.
وأخرج الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٤٩، برقم (٢٤٦): قال: «جاء رجل إلى رسول الله ÷ في شهر رمضان فقال: يا رسول الله، إني قد هلكت. قال ÷: وما ذاك؟ قال: باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى فعلت. فقال: هل تجد عتقاً؟ قال: لا والله ما ملكت مملوكاً قط، قال: فصم شهرين متابعين. قال: لا والله لا أطيقه. قال ÷: فانطلق فأطعم ستين مسكيناً. قال: لا والله لا أقوى عليه. قال: فأمر له رسول الله ÷ بخمسة عشر صاعاً لكل مسكين مد، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبياً ما بين لابتيها من أهل بيت أحوج إليه منا. قال ÷: «فانطلق وكله أنت وعيالك». وقول الإمام الهادي إلى الحق # في المنتخب: ٩١: عليه القضاء والتوبة.