الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(515) مسألة: فيمن جامع أو أكل في شهر رمضان ناسيا

صفحة 389 - الجزء 1

  كله، فليقض ما أفطر، ويتوب إلى الله ويستغفره، ولا كفارة عليه⁣(⁣١).

  وسئل الإمام القاسم # عن من وطئ امرأته في شهر رمضان ما عليه؟

  فقال: قد قيل نصف قُوتِه سنة، إلا أنه يلزمه حق الله في غلته⁣(⁣٢).

  وسئل الإمام القاسم #: أيحل له أخذ الزكاة والعشر، إذا كان فيها دخل عليه من غلة أرضه، أو يجب عليه بيع أرضه من الأصل كلها، حتى لا يبقى له قليل ولا كثير؟

  فقال: يحل له أخذ العشر والزكاة إذا احتاج إليها، وإن كان له مال، أو لم يكن له مال، وليس له أن يبيع جميع ماله، ويهلك نفسه⁣(⁣٣).

(٥١٥) مسألة: فيمن جامع أو أكل في شهر رمضان ناسياً

  قال الإمام القاسم # في صائم أكل أو شرب ناسياً: ذكر عن علي # وغيره: أنَّه لا قضاء عليه⁣(⁣٤)، وأكثر ما في ذلك أن يقضيه⁣(⁣٥) (⁣٦).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٢٤٦، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٤٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٥١.

(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٣ رقم (٢٦٢).

(٣) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٣ رقم (٢٦٣).

(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: ذكر عن علي # وعن غيره أنه كان لا يرى على من طعم أو شرب ناسيا قضاء.

(٥) المجموع الفقهي والحديثي: ١٤٥، رقم (٢٣٦).

قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٤٢: «أكثر ما يجب على من أكل أو شرب ناسياً قضاء يوم مكان يومه، وقد روي عن أمير المومنين علي بن أبي طالب أنه قال: «لا قضاء عليه» ولو صح لنا ذلك لم نتعده، فأما من جامع ناسياً فقد قيل إن عليه الكفارة التي على المتعمد وليس ذلك عندي كذلك، لأنه لا بد أن يكون بين المتعمد والناسي فرق، والقول عندي في ذلك: أنه لا شيء عليه أكثر من الاستغفار وقضاء يوم مكانه».

(٦) الجامع الكافي: ٣/ ٢٤٨، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٤٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب فيمن أكل ناسياً في شهر رمضان.