(521) مسألة: فيمن تسحر وهو يظن أن عليه ليلا وقد طلع عليه الفجر
(٥٢١) مسألة: فيمن تسحر وهو يظن أن عليه ليلاً وقد طلع عليه الفجر
  قال الإمام القاسم # - في رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلاً وقد طلع الفجر -: يتم ذلك اليوم ويقضي مكانه إن كان أكل أو شرب بعد طلوع الفجر(١).
(٥٢٢) مسألة: في الكحل للصائم
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالكحل للصائم(٢)؛ لأنَّه ليس بطعام ولا شراب فيكره له(٣).
(٥٢٣) مسألة: في الصائم يتقيأ أو يبدره القيء
  قال الإمام القاسم # - في الذي يتقيأ وهو صائم أو يبدره القئ -: ليس للصائم أن يتقيأ، ومن قاء أو بدره القيء فأيقن أنه لم يعد منه شيء في جوفه مضى على صومه ولا قضاء عليه(٤).
(١) الأحكام: ١/ ٢٤٨، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب في الصائم يأكل وهو يرى أن الشمس قد غابت، الجامع الكافي: ٣/ ٢٥٧، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٥٧).
(٢) الأحكام: ١/ ٢٤٢.
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٤٢: «ولا بأس بالكحل لأنه ليس مما يفطر وليس بغذاء، وإنما هو دواء ظاهر ولا يدخل الجوف ولا ينال الحلق».
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٢٥٧، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٥٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب من رخص في الكحل للصائم.
(٤) الأحكام: ١/ ٣٥٢، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب في الصائم يتثقيأ أو يبدره، الجامع الكافي: ٣/ ٢٦٠، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٦٠)، وهو بلفظ مقارب في التحرير: ١/ ١٧٤.
وقال الإمام الهادي: «يقطع الوضوء ما يخرج، ويقطع الصوم ما يدخل، فإن أيقن هذا =