الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(524) مسألة: في الريق يبلعه الصائم

صفحة 393 - الجزء 1

(٥٢٤) مسألة: في الريق يبلعه الصائم

  قال الإمام القاسم # في الريق يبلعه الصائم: لا يفسد صومه؛ لأنَّه لا يقدر على أن يمتنع منه⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: ويكره إذا كثر في فيه أن يرد ذلك إلى جوفه⁣(⁣٢).

(٥٢٥) مسألة: في الذباب يدخل حلق الصائم

  قال الإمام القاسم #: وإذا دخل الذباب حلق الصائم لم يفسد عليه صومه، ولا شيء عليه⁣(⁣٣).

  وسئل الإمام القاسم # في رواية داود عنه: عن الذباب يدخل في حلق الصائم؟

  فقال: لا يفسد ذلك عليه صيامه؛ لأنَّه ليس بطعام ولا شراب، وإنما هو كالحصاة والقذاة⁣(⁣٤).


= المتقيء أنه رجع إلى حلقه من فيه شيء فعليه القضاء وان لم يرجع في حلقه ولا في جوفه منه شيء مضى على صومه ولم يكن عليه قضاء ليومه».

(١) التحرير: ١/ ١٧٤.

(٢) التحرير: ١/ ١٧٤.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٢٦٤، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٦٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب الاعتكاف وصوم النبي ÷، الأحكام: ١/ ٢٥٤.

وقال الإمام الهادية # في (الأحكام) ١/ ٢٥٣): «في الذباب والغبار والدخان مما لا يضبط ولا يمتنع منه أنه لا قضاء عليه فيه ويتحرز من ذلك كله».

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٢٦٢، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٦٣).