(526) مسألة: في الصائم يبتلع دينارا أو درهما أو فلسا أو حصاة أو ما أشبه ذلك
صفحة 394
- الجزء 1
(٥٢٦) مسألة: في الصائم يبتلع ديناراً أو درهماً أو فلساً أو حصاة أو ما أشبه ذلك
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم #: إذا بلع الصائم ديناراً، أو درهماً، أو فلساً، أو قوارير، أو حصاة، أو قطعة صخر، أو ما أشبه ذلك مما لا يغذي فلا قضاء عليه(١).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٢٦٢، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٦٣).
وقال الإمام الهادي # في (الأحكام)، ١/ ٢٥٣: «كل من ابتلع ديناراً أو درهماً أو فلساً أو زجاجاً أو حصاة أو غير ذلك مما على وجه الأرض متعمداً فعليه القضاء والتوبة مما أتي، وقد قال بالترخيص في ذلك غيرنا وليس ذلك مما يلتفت إليه عندنا؛ لأنه قد دخل في جوفه وجرى ذلك في حلقه».