(547) مسألة: هل يجوز الاعتكاف بلا صوم
باب الاعتكاف
(٥٤٧) مسألة: هل يجوز الاعتكاف(١) بلا صوم
  قال الإمام القاسم #: لا اعتكاف إلَّا بصوم(٢).
  قال أبو عبد الله العلوي: فعلى قول القاسم لا يجوز أن يعتكف يوم الفطر، ويوم النحر، ولا الليلة الواحدة(٣).
(٥٤٨) مسألة: هل يجوز الاعتكاف في كل المساجد
  قال الإمام القاسم #: والاعتكاف جائز في كل مسجد تجمع فيه الصلاة(٤).
(١) الاعتكاف: هو لزوم المسجد بنية القُربة إذا كان من مساجد الجماعات مع الصوم في يوم الاعتكاف، وأقل الاعتكاف يوم واحد، ولا يصح الاعتكاف إلا بالصوم وترك غشيان النساء ليلاً ونهاراً. [التحرير: ١/ ١٨٢].
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٣٠٧، كتاب الصوم، مسألة رقم (٩٠٨)، الأحكام: ١/ ٢٥٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب الاعتكاف وصوم النبي ÷.
وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٥٠، برقم (٢٤٩)، قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا بصوم». وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٦٤.
(٣) أي أنه لا يصح أن يعتكف ليلة دون أن يعتكف في النهار، لأن من شرط الاعتكاف الصوم، ولا صوم في الليل.
الجامع الكافي: ٣/ ٣٠٧، كتاب الصوم، مسألة رقم (٩٠٨).
(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٣١٠، كتاب الصوم، مسألة رقم (٩١١)، الأحكام: ١/ ٢٥٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب الاعتكاف وصوم النبي ÷.
وهو قول الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٥٠، وقول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٤٩.