الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(547) مسألة: هل يجوز الاعتكاف بلا صوم

صفحة 405 - الجزء 1

باب الاعتكاف

(٥٤٧) مسألة: هل يجوز الاعتكاف⁣(⁣١) بلا صوم

  قال الإمام القاسم #: لا اعتكاف إلَّا بصوم⁣(⁣٢).

  قال أبو عبد الله العلوي: فعلى قول القاسم لا يجوز أن يعتكف يوم الفطر، ويوم النحر، ولا الليلة الواحدة⁣(⁣٣).

(٥٤٨) مسألة: هل يجوز الاعتكاف في كل المساجد

  قال الإمام القاسم #: والاعتكاف جائز في كل مسجد تجمع فيه الصلاة⁣(⁣٤).


(١) الاعتكاف: هو لزوم المسجد بنية القُربة إذا كان من مساجد الجماعات مع الصوم في يوم الاعتكاف، وأقل الاعتكاف يوم واحد، ولا يصح الاعتكاف إلا بالصوم وترك غشيان النساء ليلاً ونهاراً. [التحرير: ١/ ١٨٢].

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٣٠٧، كتاب الصوم، مسألة رقم (٩٠٨)، الأحكام: ١/ ٢٥٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب الاعتكاف وصوم النبي ÷.

وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٥٠، برقم (٢٤٩)، قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا بصوم». وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٦٤.

(٣) أي أنه لا يصح أن يعتكف ليلة دون أن يعتكف في النهار، لأن من شرط الاعتكاف الصوم، ولا صوم في الليل.

الجامع الكافي: ٣/ ٣٠٧، كتاب الصوم، مسألة رقم (٩٠٨).

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٣١٠، كتاب الصوم، مسألة رقم (٩١١)، الأحكام: ١/ ٢٥٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب الاعتكاف وصوم النبي ÷.

وهو قول الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٥٠، وقول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٤٩.