(550) مسألة: دخول المعتكف الكعبة
(٥٤٩) مسألة: في لزوم المعتكف معتكفه
  قال الإمام القاسم #: ويلزم المعتكف معتكفه، فلا يخرج منه إلَّا لحاجة، ولا بأس أن يشهد الجنازة(١).
(٥٥٠) مسألة: دخول المعتكف الكعبة
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بأن يدخل المعتكف الكعبة(٢).
(٥٥١) مسألة: عدم جواز مضاجعة المعتكف لزوجته
  قال الإمام القاسم #: ولا يلم المعتكف بشيء مما أحل الله له من النساء بليل ولا نهار حتى يخرج من اعتكافه الذي أوجبه على نفسه وصار إليه(٣).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٣١٢، كتاب الصوم، مسألة رقم (٩١٥)، الأحكام: ١/ ٢٥٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب الاعتكاف وصوم النبي ÷.
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٥٠.
وأخرج الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٥١، برقم (٢٥٠): قال: «إذا اعتكف الرجل فلا يرفث ولا يجهل ولا يقاتل، ولا يساب، ولا يمار، ويعود المريض، ويأتي الجمعة، ولا يأتي أهله إلا لغائط أو حاجة فيأمرهم بها، وهو قائم ولا يجلس».
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٣١٣، كتاب الصوم، مسألة رقم (٩١٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب مسائل زيادات في الحج.
(٣) الأحكام: ١/ ٢٥٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب الاعتكاف وصوم النبي ÷، الجامع الكافي: ٣/ ٣١٣، كتاب الصوم، مسألة رقم (٩١٨).