الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(554) مسألة: في الاستطاعة

صفحة 411 - الجزء 1

  بين العمرة والحج إلا من ساق هديا، ومن قرن طاف طوافين، وسعي سعيين، ولم يحل عن عمرته، حتى يجعل من حجته، والإفراد للحج أفضل - والله أعلم - من التمتع بالعمرة إلى الحج، لأن حجة عراقية او مدنية، أفضل من حجة مكية، والإهلال إذا طال، أفضل منه إذا قصر لطول الإحرام⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: التَّمتّع⁣(⁣٢) أعجب إليَّ من الإفراد والقران⁣(⁣٣) لمن قد حج⁣(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم # - في رواية داود عنه -: والإفراد أحب إليِّ لمن لم يحج، وأما من حج فالتمتع⁣(⁣٥).

  وسئل الإمام القاسم # عن الإقران والتمتع والأفراد في الحج أيها احب اليك؟


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٠٢ رقم (١٤٠).

(٢) التمتع: هو من يتمتع بالعمرة إلى الحج فيبتدئ بالعمرة، فإذا طاف لها وسعي وفرغ من ذلك قصّر وحَلَّ من إحرامه، ثم يبتدئ بالإحرام للحج، فيكون قد تمتع فيما بين إحرامي العمرة والحج بما لا يجوز للمفرد والقارن أن يتمتع به مما يمنع منه الإحرام من الطيب ولبس الثياب والوطء وغير ذلك، والتمتع هو الانتفاع. [التحرير: ١/ ٢٠٠].

(٣) القران: هو أن يجمع بإحرام واحد بين العمرة والحج ولا يفصل بينهما ولا يُحلّ من إحرامه بعد الفراغ من العمرة، ويصل ذلك بأعمال الحج، ويسوق بدنه من موضع إحرامه إلى (مني)، فإن القِران لا يكون إلا بسوق بدنة، فإذا حضر الحاج الميقات وأراد القِرَان أناخ بدنته، فإذا اغتسل ولبس ثوبي إحرامه، عمد إلى البدنية فيشعرها بشقٍ في شق سنامها الأيمن حتى يُدْمِيَها، ويقلدها فرد نعله، ويجلّلها بأي جَل كان. [التحرير: ١/ ٢٠٢].

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٣٣١، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٣٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب فضل التمتع بالعمرة إلى الحج.

(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٣٣١، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٣٢).