(42) مسألة: صفة غسل الوجه، وتخليل اللحية وإمرار الماء عليها
  فهما من الوجه(١)، ويتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة إن شاء، ولا يفرد إن شاء بغرفة الماء، استنثاراً ولا مضمضة(٢).
  وقال الإمام القاسم # أيضاً: أوجب ما في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق؛ لأن مكانهما البزاق والمخاط(٣).
(٤٢) مسألة: صفة غسل الوجه، وتخليل اللحية وإمرار الماء عليها
  قال الإمام القاسم #: وعلى المتوضئ أن يغسل وجهه كله، يبدأ في غسله بوجهه من أعلى جبهته وما طلع عليها من شعر راسه وصدغيه إلى ما ظهر من لحيته كلها على ذقنه(٤)، ويجمع لحيته عند ذلك في بطون كفيه(٥).
  وسئل الإمام القاسم # عن تخليل اللحية بالماء؟
  فقال: تخلل اللحية وتغسل مع الوجه غسلا، ويفرع عليها الماء كما يفرع عليه إفراغا(٦).
(١) الأحكام: ١/ ٥١، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في المضمضة والاستنشاق.
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٥٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٦٣)، وبلفظ مقارب في كلام طويل للقاسم # في ورد في أمالي الإمام احمد بن عيسى #: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وحدوده.
(٣) الجامع الكافي: ١/ ٣٥٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٦٣).
(٤) الجامع الكافي: ١/ ٣٥٧، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٦٥).
(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وحدوده.
(٦) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٦، رقم (١٤).