الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(42) مسألة: صفة غسل الوجه، وتخليل اللحية وإمرار الماء عليها

صفحة 118 - الجزء 1

  فهما من الوجه⁣(⁣١)، ويتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة إن شاء، ولا يفرد إن شاء بغرفة الماء، استنثاراً ولا مضمضة⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم # أيضاً: أوجب ما في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق؛ لأن مكانهما البزاق والمخاط⁣(⁣٣).

(٤٢) مسألة: صفة غسل الوجه، وتخليل اللحية وإمرار الماء عليها

  قال الإمام القاسم #: وعلى المتوضئ أن يغسل وجهه كله، يبدأ في غسله بوجهه من أعلى جبهته وما طلع عليها من شعر راسه وصدغيه إلى ما ظهر من لحيته كلها على ذقنه⁣(⁣٤)، ويجمع لحيته عند ذلك في بطون كفيه⁣(⁣٥).

  وسئل الإمام القاسم # عن تخليل اللحية بالماء؟

  فقال: تخلل اللحية وتغسل مع الوجه غسلا، ويفرع عليها الماء كما يفرع عليه إفراغا⁣(⁣٦).


(١) الأحكام: ١/ ٥١، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في المضمضة والاستنشاق.

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٥٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٦٣)، وبلفظ مقارب في كلام طويل للقاسم # في ورد في أمالي الإمام احمد بن عيسى #: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وحدوده.

(٣) الجامع الكافي: ١/ ٣٥٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٦٣).

(٤) الجامع الكافي: ١/ ٣٥٧، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٦٥).

(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وحدوده.

(٦) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٦، رقم (١٤).