(43) مسألة: غسل المرفقين مع اليدين
(٤٣) مسألة: غسل المرفقين مع اليدين
  قال الإمام القاسم #: وعلى المتوضئ أن يغسل يديه إلى المرفقين(١).
  وقال الإمام القاسم #: ويغسل يديه إلى آخر مناهي ما حدد له من مرفقيه(٢).
(٤٤) مسألة: في صفة مسح الرأس والأذنين
  قال الإمام القاسم #: ويمسح المتوضئ راسه مقدمه وموخره، مقبلاً في ذلك ومدبراً ببطون يديه(٣)، حتى يقع على ذلك كله اسم المسح، ويعم الرأس كله بالمسح، ويمسح الأذنين باطنهما وظاهرهما(٤).
  وقال الإمام القاسم #: وتمسح المرأة على رأسها كمسح الرجل مقبل الرأس وموخره(٥).
  وقال الإمام القاسم # في رواية داود عنه: والأذنان من الرأس، ولا بد للرجل والمراة أن يمسحا رؤوسهما، ويمسحا مع الرؤوس الأذنين(٦).
  وفي رواية القومسي عن القاسم #: وليست الأذنان من الرأس ولا من
(١) الجامع الكافي: ١/ ٣٠٨، كتاب الطهارة، مسألة رئم (٦٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وحداوده.
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٥٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٦٦).
(٣) الجامع الكافي: ١/ ٣٥٩، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٦٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وحدوده.
(٤) الجامع الكافي: ١/ ٣٥٩، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٦٨).
(٥) الجامع الكافي: ١/ ٣٥٩، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٦٨).
(٦) الجامع الكافي: ١/ ٣٦٠، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٦٩).