(565) مسألة: فيمن أوصى لغيره أن يحج عنه فلم يفعل حتى أخذ المال منه
  حجه متي وجد السبيل إليه، ويكون له رغبة ورهبة في مناسكه ومواقفه(١).
(٥٦٥) مسألة: فيمن أوصى لغيره أن يحج عنه فلم يفعل حتى أخذ المال منه
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه من مال الموصي، فلم يفعل الرجل حتى جاء السلطان الجائر فأخذ المال منه؟
  فقال: قد أثم هذا الرجل، وظلم نفسه في ترك إنفاذ وصية الموصي، حتى أخذها واغتصبها الظالم العاصي، فَأَسلَمُ له فيما بينه وبين ربه أن يبدلها من ماله، إذا كان أبطلها بتوانيه وتغافله(٢).
(٥٦٦) مسألة: من مات وخلف مالاً هل يلزم الوارث أن يحج عنه؟
  قال أحمد بن عيسى # وهو معنى قول القاسم # - فيمن مات وخلف مالاً ولم يحج حجة الإسلام ولم يكن يزكي ماله وقد علم الوارث بذلك؟ قال: لا يلزم الوارث أن يحج عن الميت، ولا يزكي عنه لما مضى إلاَّ أن يوصي بذلك(٣).
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل مؤسر لم يحج ولم يوص أن يحج عنه؟
  فقال: إذا حج عنه من غير ماله فلا بأس بذلك؛ لأن المال قد صار لورثته بعد موته، فإن حج عنه ولد أو قريب أو صديق فلا بأس به.
(١) التجريد: ١٣٤، كتاب الحج، مسألة رقم (٥٥٢).
(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٤ رقم (٢٦٩).
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٣٤٦، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٥٠).