الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(565) مسألة: فيمن أوصى لغيره أن يحج عنه فلم يفعل حتى أخذ المال منه

صفحة 416 - الجزء 1

  حجه متي وجد السبيل إليه، ويكون له رغبة ورهبة في مناسكه ومواقفه⁣(⁣١).

(٥٦٥) مسألة: فيمن أوصى لغيره أن يحج عنه فلم يفعل حتى أخذ المال منه

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه من مال الموصي، فلم يفعل الرجل حتى جاء السلطان الجائر فأخذ المال منه؟

  فقال: قد أثم هذا الرجل، وظلم نفسه في ترك إنفاذ وصية الموصي، حتى أخذها واغتصبها الظالم العاصي، فَأَسلَمُ له فيما بينه وبين ربه أن يبدلها من ماله، إذا كان أبطلها بتوانيه وتغافله⁣(⁣٢).

(٥٦٦) مسألة: من مات وخلف مالاً هل يلزم الوارث أن يحج عنه؟

  قال أحمد بن عيسى # وهو معنى قول القاسم # - فيمن مات وخلف مالاً ولم يحج حجة الإسلام ولم يكن يزكي ماله وقد علم الوارث بذلك؟ قال: لا يلزم الوارث أن يحج عن الميت، ولا يزكي عنه لما مضى إلاَّ أن يوصي بذلك⁣(⁣٣).

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل مؤسر لم يحج ولم يوص أن يحج عنه؟

  فقال: إذا حج عنه من غير ماله فلا بأس بذلك؛ لأن المال قد صار لورثته بعد موته، فإن حج عنه ولد أو قريب أو صديق فلا بأس به.


(١) التجريد: ١٣٤، كتاب الحج، مسألة رقم (٥٥٢).

(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٤ رقم (٢٦٩).

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٣٤٦، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٥٠).