الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(563) مسألة: هل يحج الصرورة عن غيره؟

صفحة 415 - الجزء 1

  الفضل فقد جعل له⁣(⁣١) ذلك⁣(⁣٢).

  قال في التحرير: ويصح أن يعطى من يحج عن الغير نفقته ليحج عنه، على ما حكي عن القاسم #(⁣٣).

  قال في التحرير: ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل، على ما دل عليه كلام القاسم، فإذا جاز حج المرأة عن الرجل، فحج الرجل عن المرأة أولى⁣(⁣٤).

(٥٦٣) مسألة: هل يحج الصَّرورة عن غيره؟

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس أن يحج الصرورة⁣(⁣٥) عن غيره إذا لم يكن مستطيعاً ولم يلزمه فرض الحج، ويكون له حج في نيته وإخلاص إرادته معاملة الله ø في حجه بقلبه ورغبته إلى الله ورهبته في مناسكه ومواقفه⁣(⁣٦).

(٥٦٤) مسألة: في الحج عن الميت لمن لم يحج عن نفسه

  قال الإمام القاسم # - في الحج عن الميت لمن لم يحج عن نفسه -: إنه يجوز إن كان فقيراً لا يمكنه أن يحج عن نفسه، وكان مُجمعاً على تأدية


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٣٤١، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٤٢).

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحج عن الميت وما فضل من الحجة.

(٣) التحرير: ١/ ٢٢٢.

(٤) التحرير: ١/ ٢٢٣.

(٥) الصرورة هو الذي لم يحج، مثل الرجل الذي لم يتزوج، الجامع الكافي: ٣/ ٣٤٤، مقاييس اللغة: ٣/ ٢٢٢.

(٦) الجامع الكافي: ٣/ ٣٤٤، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٤٥).