(563) مسألة: هل يحج الصرورة عن غيره؟
  الفضل فقد جعل له(١) ذلك(٢).
  قال في التحرير: ويصح أن يعطى من يحج عن الغير نفقته ليحج عنه، على ما حكي عن القاسم #(٣).
  قال في التحرير: ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل، على ما دل عليه كلام القاسم، فإذا جاز حج المرأة عن الرجل، فحج الرجل عن المرأة أولى(٤).
(٥٦٣) مسألة: هل يحج الصَّرورة عن غيره؟
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس أن يحج الصرورة(٥) عن غيره إذا لم يكن مستطيعاً ولم يلزمه فرض الحج، ويكون له حج في نيته وإخلاص إرادته معاملة الله ø في حجه بقلبه ورغبته إلى الله ورهبته في مناسكه ومواقفه(٦).
(٥٦٤) مسألة: في الحج عن الميت لمن لم يحج عن نفسه
  قال الإمام القاسم # - في الحج عن الميت لمن لم يحج عن نفسه -: إنه يجوز إن كان فقيراً لا يمكنه أن يحج عن نفسه، وكان مُجمعاً على تأدية
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٣٤١، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٤٢).
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحج عن الميت وما فضل من الحجة.
(٣) التحرير: ١/ ٢٢٢.
(٤) التحرير: ١/ ٢٢٣.
(٥) الصرورة هو الذي لم يحج، مثل الرجل الذي لم يتزوج، الجامع الكافي: ٣/ ٣٤٤، مقاييس اللغة: ٣/ ٢٢٢.
(٦) الجامع الكافي: ٣/ ٣٤٤، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٤٥).