الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(570) مسألة: الوقوف بالمشعر الحرام

صفحة 418 - الجزء 1

باب فروض الحج

(٥٦٨) مسألة: فروض الحج

  قال الإمام القاسم #: فروض الحج ثلاثة أشياء:

  [١] الإحرام وهو عقد التلبية.

  [٢] والوقوف بعرفة.

  [٣] والطواف الواجب يوم النحر، فإن ترك عقد التلبية فلم يلب حتى انقضى الحج فلا حج له⁣(⁣١).

(٥٦٩) مسألة: من فاته الوقوف بعرفة يوم عرفة

  قال الإمام القاسم # وإن فاته الوقوف بعرفات يوم عرفة بعد الزوال أو ليلة النحر حتى طلع الفجر فقد فاته الحج⁣(⁣٢).

(٥٧٠) مسألة: الوقوف بالمشعر الحرام

  وروى علي بن العباس عن الإمام القاسم #: أن الوقوف بالمشعر الحرام فرضٌ⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٣٥٠، كتاب الحج، باب فروض الحج.

وهو قول الإمام زيد بن علي @ في (المجموع) ١٦٢.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٣٥٠، كتاب الحج، باب فروض الحج.

(٣) التحرير:! / ١٩١.