(570) مسألة: الوقوف بالمشعر الحرام
صفحة 418
- الجزء 1
باب فروض الحج
(٥٦٨) مسألة: فروض الحج
  قال الإمام القاسم #: فروض الحج ثلاثة أشياء:
  [١] الإحرام وهو عقد التلبية.
  [٢] والوقوف بعرفة.
  [٣] والطواف الواجب يوم النحر، فإن ترك عقد التلبية فلم يلب حتى انقضى الحج فلا حج له(١).
(٥٦٩) مسألة: من فاته الوقوف بعرفة يوم عرفة
  قال الإمام القاسم # وإن فاته الوقوف بعرفات يوم عرفة بعد الزوال أو ليلة النحر حتى طلع الفجر فقد فاته الحج(٢).
(٥٧٠) مسألة: الوقوف بالمشعر الحرام
  وروى علي بن العباس عن الإمام القاسم #: أن الوقوف بالمشعر الحرام فرضٌ(٣).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٣٥٠، كتاب الحج، باب فروض الحج.
وهو قول الإمام زيد بن علي @ في (المجموع) ١٦٢.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٣٥٠، كتاب الحج، باب فروض الحج.
(٣) التحرير:! / ١٩١.