(617) مسألة: في دخول الكعبة
  الواجب إذا لم يعده، فإن أعاده لم يلزمه شيء(١).
(٦١٧) مسألة: في دخول الكعبة
  قال الإمام القاسم #: دخول الكعبة حسن جميل(٢).
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس أن يدخل المعتكف الكعبة(٣).
(٦١٨) مسألة: في إجارة بيوت مكة ومنازل مني
  وسئل الإمام القاسم # عن أجور بيوت مكة لمن يأخذ ومن يعطي ممن يقدمها، وكراء منازل مني؟
  فقال: إن احتيازه ليكره؛ لأنَّه موقف من المواقف التي جعلها الله ø للمناسك، لا ينبغي لأحد أن يختازه، ولا يقتطعه، ولا يدافع عنه، ولا يمنعه؛ لأن الناس فيه سواء(٤).
(٦١٩) مسألة: فيمن أراد أن ينفر في النفر الأول
  قال الإمام القاسم #: ومن أراد أن ينفر في النفر الأول فليترك ما بقي من رمي الجمار لليوم الثالث وينفر؛ لأن الله سبحانه قال: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي
(١) التحرير: ١/ ٢٠٧.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٤٤٦، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٥١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب مسائل زيادات في الحج.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٤٤٦، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٥٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب مسائل زيادات في الحج.
(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٤٤٨، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٥٤).